زكــــــــــــــاة الــــــــفـطر
• حكمــــــــــــها:
زكاة الفطر فرض لحديث ابن عمر (رضي الله عنه ) "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ( صلى الله عليه وسلم ) فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ [مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ]". البخاري ومسلم والزيادة له.
ولحديث ابن عباس (رضي الله عنه) :" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) زَكَاةَ الْفِطْرِ". أبو داود، والنسائي .
• على من تجب ؟
تجبُ زكاةُ الفطر :على الصغير والكبير، والذكر والأنثى والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر(رضي الله عنه ): " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ " . رواه البخاري، ومسلم.
وذهب بعض أهل العلم في وجوبها على الكافر لحديث أبي هريرة ( رضي الله عنه )" قَالَ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ" . رواه مسلم.
• أصـناف زكاة الفـطر
تخرج زكاة الفطر صاعاً من شعير ،أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من إقط ، أو صاعاً من زبيب ، أو سلت، لحديث أبي سعيد الخدري( رضي الله عنه ) :" كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ إقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ" . رواه البخاري، ومسلم.
إقط : هو اللبن المستخرج زبده أو هو لبن يابس غير منزوع الزبد .
السُلت : هو نوع من الشعير لا قشر له .
وعن أبن عمر ( رضي الله عنه )قال :قال رَسُولُ اللَّهِ( صلى الله عليه وسلم ) : صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سُلت " . صحيح أبن خزيمة .
وعن ابن عباس( رضي الله عنه ) أنه كان يقول :" صدقة رمضان صاع من طعام ، من جاء ببر قبل منه ، ومن جاء بشعير قبل منه ومن جاء بتمر قبل منه ، ومن جاء بسلت قبل منه ، ومن جاء بزبيب قبل منه وأحسبه قال : ومن جاء بسويق أو دقيق قبل منه" . صحيح ابن خزيمة .
وتخرج من قوت البلد أي من أصناف طعامهم .
• مـــــــقــدارهــــــــــا:
يخرج المسلم صاعاً من طعام من الآصناف الأنفة الذكر ، والصاع يقدر بأربعة أمداد بمد الرجل المعتدل ، ليس بالكف الصغير، ولا الكبير، أي بنحو (2ــ ٥٠٠‚٢ كغم عن الفرد الواحد).
جــهـة إخـراجـهـا وحكـمتهـا: عـن مــــن يـــؤديــــها الــرجــل؟ يخرجها المسلم عن نفسه وعن كل من يمونه من صغير وكبير وأنثى وحر لحديث أبن عمر( رضي الله عنه ) قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( رضي الله عنه ):" بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تمَوِّنُونَ ". الدار قطني ، والبيهقي.
ولا تدفع إلا للمستحقين وهم المساكين والفقراء ، لحديث ابن عباس( رضي الله عنه ) " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ" . سنن أبي داود.
ومن السنة إن يكون لها من تجمع عنده ، فقد وكل النبي( صلى الله عليه وسلم ) أبا هريرة ( رضي الله عنه ) فقال:"أخبرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أحفظ زكاة الفطر" . رواه البخاري .
وقد كان ابن عمر( رضي الله عنه) يعطيها للذين يطلبونها ، وهم العمال الذين ينصبهم الإمام بجمعها قبل الفطر بيوم أو يومين من طريق عبد الوارث ، عن أيوب "قلت: متى كان ابن عمر يعطي الصاع ؟ قال : إذا قعد العامل ، قلت : متى كان العامل يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين" . صحيح ابن خزيمة.
فحري بنا تطبيق السنة وان يكون في كل منطقة أوفي مسجد من يكلف بجمعها وتوزيعها للمستحقين.
• وقــــتـــــها:
تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة أو تقديمها إلا بيوم أو يومين؛ لما ورد عن فعل ابن عمر( رضي الله عنه ) . فإن تأخرت عن الصلاة كانت صدقة من الصدقات؛ لحديث ابن عباس( رضي الله عنه ) ".... مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ".
• زكــاة الــفـطـر نـقـوداً :
أما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، فقد قال الإمام أحمد : لا يعطي القيمة . قيل له : قوم يقولون : إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة ، قال : يدعون قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ويقولون : قال فلان ، وقد قال ابن عمر( رضي الله عنه ) : فرض ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر صاعا . ..الحديث ؟ وقد قول القائل أن مصلحة الفقير تقتضي ، وأنا أرى النقود أفضل ، فنقول له: هذه المصلحة غابت عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه( رضي الله عنهم ) ، وعرفتها أنت ؟؟! أم أنت أعلم من الله ورسوله؟! فننقل لهولاء كلام بعض أهل العلم في هذه المسألة.
سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن العثيمين ـ رحمه الله ـ: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيمة من الطعام في زكاة الفطر.
وسئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما العلة في ذلك؟ مع ذكر الأدلة في هذه المسألة علماً أن بعضهم يفتي بالجواز في بلد قلّ فيها العلماء المحققون؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقد ثبت عنه( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". رواه مسلم وأصله في الصحيحين، ومعنى رد مردود، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة ( رضي الله عنهم ) ، حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي(صلى الله عليه وسلم ) : "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي". ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً ، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس ، وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى . ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية ، فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها ، وتوزيعها ، ويتعارفونها بينهم ، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.
وقال الشيخ العلامة الفوزان ـ حفظه الله ـ : أما إخراج القيمة عن زكاة الفطر، بأن يدفع بدلها دراهم (أو دنانير)، فهو خلاف السنة ، فلا يجزئ ، لأنه لم ينقل عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. الملخص الفقهي، الزيادة من الناشر . وآخــر دعـوانــا أن الحمد لله رب الــعــالمــيـن